Mustanad Shica
مستند الشيعة
Baare
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
ربيع الأول 1415
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mustanad Shica
Axmed Naraqi d. 1244 AHمستند الشيعة
Baare
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
ربيع الأول 1415
القذر مع كونه واردا. وتمام المطلوب يثبت بالأولوية، أو عدم الفصل.
ورواية ابن سنان: " الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ به وأشباهه " (1).
ورواية العيص المروية في طائفة من كتب الأصحاب مثل الخلاف والمعتبر والمنتهى: عن رجل أصابته قطرة من طست فيه وضوء، فقال: " إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه " (2).
والروايات الآتية (3) الناهية عن الغسل بغسالة الحمام، معللة: بأنه يغتسل فيه الجنب وولد الزنا والناصب ومن الزنا. وفي بعضها المروي في العلل: " اليهودي وأخواه " (5).
وبأن السبب في الانفعال ملاقاة النجاسة، وقابلية القليل من حيث القلة، ولا مدخلية للورود وعدمه.
وبأن (5) أخبار النجاسة وإن كانت خاصة إلا أنه لخصوصية السؤال وهي لا تخصص.
وبكونه مشهورا عند الأصحاب.
والجواب عن الأولى: أن المفهوم لا يدل إلا على التنجس ببعض ما من شأنه التنجيس، فيمكن أن يكون النجاسة الواردة، ولا يمكن التتميم بعدم الفصل، لوجوده .
وأيضا. المراد بتنجيسه له ليس فعليته، بل معناه أن من شأنه التنجيس،
Bogga 43
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 8,192