161

Mustadrak Al-wasaʾil Wa Mustanbat Al-masaʾil

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

Baare

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Noocyada

7 (باب طهارة سؤر الفارة والحية والعظاية والوزغ والعقرب وأشباهه واستحباب اجتنابه وطهارة سؤر الخنفساء)

421 / 1 الصدوق في المقنع فان وقعت أي الفارة (1) في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت فلا بأس ان تبيعه من مسلم أو تدهن به وقال والعظاية (2) إذا وقعت في اللبن حرم اللبن ويقال ان فيها السم 422 / 2 فقه الرضا (ع) فان وقع فيه (1) وزغ (2) أهريق ذلك الماء وتقدم عنه استثناء الوزغ والفارة مما لا بأس به 423 / 3 وفيه أن وقع فيه فارة أو حية أهريق الماء وان دخل فيه حية وخرجت منه صب من ذلك الماء ثلاث اكف واستعمل

Bogga 223