Mustadrak Al-wasaʾil Wa Mustanbat Al-masaʾil
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل
Baare
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mustadrak Al-wasaʾil Wa Mustanbat Al-masaʾil
Tabarsi d. 1320 AHمستدرك الوسائل و مستنبط المسائل
Baare
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Noocyada
الباقي وقليله وكثيره بمنزلة واحدة 424 / 4 الجعفريات أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا (ع) قال في الخنفساء والعقرب والصرد (1) إذا مات في الادام فلا بأس بأكله
425 / 1 السيد فضل الله في نوادره عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني عن محمد بن الحسن التيمي عن سهل بن أحمد الديباجي عن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى عن أبيه عن جده عن موسى بن جعفر عن آبائه (ع) قال قال علي (ع) ما لا نفس سائلة له إذا مات في الادام لا بأس بأكله 426 / 2 فقه الرضا (ع) وان وقعت فيه عقرب أو شئ من الخنافس وبنات وردان والجراد وكل ما ليس له دم فلا بأس باستعماله والوضوء منه مات فيه أم لم يمت 427 / 3 الصدوق في المقنع فان وقعت في البئر خنفساء أو ذباب أو جراد أو نملة أو عقرب أو بنات وردان وكل ما ليس له دم
Bogga 224