Musawwada Fi Usul Fiqh
المسودة في أصول الفقه
Baare
محمد محيي الدين عبد الحميد
Daabacaha
دار الكتاب العربي
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Musawwada Fi Usul Fiqh
Ibn Taymiyya d. 728 AHالمسودة في أصول الفقه
Baare
محمد محيي الدين عبد الحميد
Daabacaha
دار الكتاب العربي
إلا بطريق العبرة كما في قوله: {قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه} 1 ونحو ذلك وقد يكون الشمول هنا بالعموم العرفي كما في قوله: "قنطار" و"دينار" و "أف" ونحو ذلك
فالحاصل أن العموم يكون للأشخاص تارة وللأعمال تارة أخرى وفي كلا الموضعين يعم بالوضع اللغوي أو بالعادة العرفية أو بالعبرة العقلية فصار لغة2 وعر فا وعقلا ويترتب على عموم الفعل أنه عموم مطلق أو مشروط بالاقتران وإذا كان مطلقا فحيث وجد بعض الفعل المشمول [تبعه] الحكم3.
Bogga 49