Musawwada Fi Usul Fiqh

Ibn Taymiyya d. 728 AH
43

Musawwada Fi Usul Fiqh

المسودة في أصول الفقه

Baare

محمد محيي الدين عبد الحميد

Daabacaha

دار الكتاب العربي

مسألة: صوم رمضان لازم للمريض والمسافر

والحائض في الحال وما يفعلونه فيما بعد يقع قضاء عن وجوب سابق نص عليه واختاره أصحابنا قال ابن برهان: هو قول الفقهاء قاطبة وقالت الحنفية لا يلزمهم في الحال وإنما يجب إذا زال العذر حكاه القاضي وكذلك حكاه ابن عقيل عن الحنفية وذكر ابن عقيل في الجزء الثاني ما يقتضى أن الحائض ونحوها لم يجب عليها إلا القضاء وقسم التكليف إلى ثلاثة أقسام بكلام قريب قسم وجوبه بمعنى أنه يسقط القضاء كالجمعة على المريض وقسم وجوبه بمعنى أنه يوجب القضاء كالصوم على الحائض والقسم الثالث له بدل يفعل وقال الحلواني عن

Bogga 29