Musawwada Fi Usul Fiqh
المسودة في أصول الفقه
Tifaftire
محمد محيي الدين عبد الحميد
Daabacaha
دار الكتاب العربي
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Musawwada Fi Usul Fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Tifaftire
محمد محيي الدين عبد الحميد
Daabacaha
دار الكتاب العربي
فهو قسمان أحدهما أن يكون الظاهر عموما فيخصه وقد سبقت والثاني سائر الظواهر فذكر القاضي روايتين إحداهما يعمل بظاهر الخبر وهو مذهب الكرخى الحنفي واختار القاضي هذه الرواية سواء قلنا إن قوله حجة أو لم نقل وهذا مذهب الشافعي والرواية الأخرى يرجع إلى قول الصحابي لأن الظاهر أنه فهم منه الاحتمال البعيد وهو ظاهر ما نقله أبو الطيب1 عن الحنفية وحكى ابن نصر في عدول الراوي من الصحابة عن الظاهر وتفسيره للمجمل خمسة أقوال أحدها يرجع إليه عن بعض أصحابه والثاني لا يرجع إليه والثالث الفرق بين الظاهر والمجمل عن الشافعي والرابع عن الأبهرى أنه إن كان مما قد يعلم بشواهد الحال التي يختص بها رجع إليه وإلا فلا والخامس أنه لا يرجع إليه إلا أن يكون مما لا يعلم بشواهد الحال فأما إذا كان له طريقان فلا.
Bogga 129