مسائل الاوامر
مسألة اذا وردت صيغة ( أفعل ) من الاعلى إلى من هو دونه متجردة عن القرائن فهي أمر وقالت المعتزلة لا يكون أمرا الا بارادته الفعل وقالت الاشعرية ليست للامر صيغة وصيغة أفعل لا تدل عليه الا بقرينة وانما الامر معنى قائم بالنفس وقال ابن برهان ارادة المتكلم بالصيغة لا خلاف في اعتبارها حتى لو صدرت من مجنون أو نائم أو ( ساه ) لم يكن أمرا ( وأما ارادة كونها أمرا ) فاعتبره المتكلمون من أصحابنا ليصرف ( اللفظ بها ) عنها من جهة الاعذار والانذار والتعجيز والتكوين أو يعبر بها عن ا لمعنى القائم بالنفس قال وقال الفقهاء من أصحابنا لا يشترط ذلك بل اللفظ باطلاقه وتجرده عن القرائن يصرف إلى الامر ولا يصرف إلى غيره الا بقرينة ز ه
فصل
الآمر بالامر بالشيء ليس آمرا به مع عدم الدليل عليه ذكره الرازي والمقدسي
Bogga 4