Musawwada Fi Usul Fiqh
المسودة في أصول الفقه
Tifaftire
محمد محيي الدين عبد الحميد
Daabacaha
دار الكتاب العربي
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Musawwada Fi Usul Fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Tifaftire
محمد محيي الدين عبد الحميد
Daabacaha
دار الكتاب العربي
يفيد العموم سواء كان اسما أو فعلا وأما في الشرط فهل يفيده لفظ أو بطريق التعليل فيه نظر.
فالمعرفة إنما تعم ما أوجبه التعريف فتعم ما أشار إليه أو عاد الضمير عليه أو قامت به الصلة أو ناداه المنادى فعلى هذا إذا قال الله: {يا أيها الناس} أو {يا أيها الذين آمنوا} فإنما يعم من ثبت أن الله يخاطبه والصبيان والمجانين لم يخاطبوا فلا يشملهم اللفظ وقد ذكر أصحابنا وغيرهم أن اللفظ عام وإنما خرج منه بتخصيص العقل فأما قوله: {حرمت عليكم أمهاتكم} 1 فالضمير لا يدل على جنس وإنما يدل بلفظه على المخاطب فلا ينبغي أن يختلف فيه.
Bogga 101