165

Musawwada Fi Usul Fiqh

المسودة في أصول الفقه

Tifaftire

محمد محيي الدين عبد الحميد

Daabacaha

دار الكتاب العربي

التحريم [ح] واختاره الحلوانى ذكرهما القاضي وقال الجوبني هي1 على الوقف وغلط من ادعى في هذه المسألة اجماعا "ز" وقال ابن عقيل لا يقتضى التحريم [ولا التنزيه بل يقتضى الإسقاط لما أوجبه الأمر وغلط من قال يقتضي التنزيه فضلا عن التحريم] 2 فصارت على ثلاثة أوجه.

Bogga 84