158

Musawwada Fi Usul Fiqh

المسودة في أصول الفقه

Baare

محمد محيي الدين عبد الحميد

Daabacaha

دار الكتاب العربي

مسألة النهي عن الشيء أمر بضده

إن كان واحدا وإن تعددت فهو أمر بأحدها من حيث المعنى وبه قال أكثر الشافعية: وقال أبو عبد الله الجرجانى

Bogga 81