Musawwada Fi Usul Fiqh

Ibn Taymiyya d. 728 AH
135

Musawwada Fi Usul Fiqh

المسودة في أصول الفقه

Baare

محمد محيي الدين عبد الحميد

Daabacaha

دار الكتاب العربي

مسألة: فأما شرعنا ففعله حجة فيما ظهر وجهه

إن كان واجبا وجب علينا وإن كان مندوبا ندب لنا وإن كان مباحا أبيح لنا وهو قول الجمهور قال ابن برهان: هو قول الفقهاء قاطبة قال: وأما أصحابنا المتكلمون فتوقفوا في ذلك.

قلت وقد حكينا هذا فيما مضى عن الأشعرية وبعض الشافعية والتميمي صاحبنا.

قال ابن برهان وأما الحنفية فانقسموا في ذلك قسمين كالمذهبين.

والظاهر أنه يريد المتكلمين منهم وإلا تناقض [قوله] .

Bogga 71