60

Al-Muqniʿ

المقنع

Baare

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

ولا بأس بأن ينظر الرجل إلى امرأته بعد الموت، وتنظر المرأة إلى زوجها ويغسل كل واحد منهما صاحبه إذا مات .

والمرجوم يغسل ويحنط ويكفن، ثم يرجم بعد ذلك، وكذا القاتل إذا أريد قتله قودا .

والمرأة إذا ماتت في سفر وليس معها ذو محرم، فإنها تدفن كما هي بثيابها، وكذلك الرجل إذا لم يكن معه رجال ولا ذو محرم، دفن كما هو بثيابه .

والمصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام ويغسل ويدفن، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام .

Bogga 63