59

Al-Muqniʿ

المقنع

Baare

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

طيبا .

وإن كان الميت أكله السبع فاغسل ما بقي منه، وإن لم يبق منه إلا عظام، جمعتها وغسلتها وصليت عليها، ودفنتها .

وإذا ماتت جارية في السفر مع الرجال، فلا تغسل وتدفن كما هي بثيابها إن كانت بنت خمس سنين، وإن كانت بنت أقل من خمس سنين، فلتغسل ولتدفن .

وإذا مسست ميتة فاغسل يدك، وليس عليك غسل، إنما يجب ذلك في الانسان وحده .

Bogga 62