وإذا ترك الرجل ولدا له رأسان، فإنه يصبر حتى ينام، ثم ينبه، فان انتبها جميعا ورث ميراث واحد، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائما ورث ميراث اثنين .
فان ترك الرجل ولدا خنثى، فإنه ينظر إلى إحليله إذا بال، فان خرج البول مما يخرج من الرجال ورث ميراث الرجال، وإن خرج مما يخرج من النساء ورث ميراث النساء، وإن خرج البول من الموضعين معا ورث نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى .
وإن لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء فإنه يؤخذ سهمان، فيكتب على سهم عبد الله، وعلى الآخر أمة الله، ثم يجعل السهمان في سهام مبهمة، ثم يقول الإمام أو المقرع: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، (عالم الغيب والشهادة) ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في كتابك، ثم يجال السهمان، فأيهما خرج ورث عليه .
Bogga 503
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء