487

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

فالمال لابن الأخ، وقال يونس بن عبد الرحمن : المال بينهما نصفان، وذكر الفضل: إن يونس غلط في هذه ، وما رويناه أن المال لابن الأخ.

واعلم أنه لا يتوارث أهل ملتين، والمسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم ، ولو أن رجلا ترك ابنا مسلما وابنا ذميا، لكان الميراث للابن المسلم .

وكل من ترك ذا قرابة من أهل الذمة، وذا قرابة مسلما - ممن قرب نسبه أو بعد - لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي، فلو كان الذمي إبنا وكان المسلم أخا أو عما أو ابن أخ أو ابن عم أو أبعد (من ذلك) ، لكان المسلم أولى بالميراث، كان الميت مسلما أو ذميا ، كذا ذكره والدي - رحمه الله - في رسالته إلي.

Bogga 502