484

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

ترك أختين لأب وأم، أو لأب وجدا، فللأختين الثلثان، وما بقي فللجد .

[فإن ترك جدا لأم وأخا لأب، أو لأب وأم، فللجد من الأم السدس، وما بقي فللأخ، وإن كان من قبل الأب فإنه يكون كالأخ مع الأخوات] .

وإن ترك عما وجدا، فالمال للجد ، وإن ترك عما وخالا وجدا وأخا، فالمال بين الأخ والجد، وسقط العم والخال ، فإن ترك عما وخالا، فللعم الثلثان، وللخال الثلث .

فإن ترك عمة وخالة، فللعمة الثلثان، وللخالة الثلث .

فإن ترك خالا وخالة وعما وعمة، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية،

Bogga 499