فإن ترك أخا لأم وجدا، فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللجد .
وإن ترك أختين، أو أخوين، أو أخا وأختا لأم أو أكثر من ذلك، و أختين و أخوين لأب وأم أو أكثر من ذلك، وأختين وأخوين لأب أو أكثر من ذلك وجدا، فللإخوة والأخوات من الأم الثلث، يقسم بينهم بالسوية، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب والأم والجد، للذكر مثل حظ الأنثيين، وتسقط الإخوة والأخوات من الأب .
فان ترك أختا لأب وأم وجدا، فللأخت النصف، (وللجد النصف) ، فان
Bogga 498
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء