483

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

وجدا، المال بينهما نصفان .

فإن ترك أخا لأم وجدا، فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللجد .

وإن ترك أختين، أو أخوين، أو أخا وأختا لأم أو أكثر من ذلك، و أختين و أخوين لأب وأم أو أكثر من ذلك، وأختين وأخوين لأب أو أكثر من ذلك وجدا، فللإخوة والأخوات من الأم الثلث، يقسم بينهم بالسوية، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب والأم والجد، للذكر مثل حظ الأنثيين، وتسقط الإخوة والأخوات من الأب .

فان ترك أختا لأب وأم وجدا، فللأخت النصف، (وللجد النصف) ، فان

Bogga 498