431

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

وكان أمير المؤمنين - عليه السلام - إذا سرق الرجل أولا قطع يده، فان عاد قطع رجله، فان عاد في الثالثة خلده السجن، وأنفق عليه من بيت المال .

وإذا دخل السارق دار رجل فجمع الثياب، فأخذ في الدار ومعه المتاع، فقال : دفعه إلي رب الدار فليس عليه قطع، (فإذا أخرج المتاع) من باب الدار فعليه القطع، أو يجيء بالمخرج منه .

وإذا أمر الإمام بقطع يمين السارق فتقطع يساره بالغلط، فلا تقطع يمينه إذا قطعت يساره .

وإذا أخذ السارق مرة قطعت يده من وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل .

Bogga 445