430

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

3 باب حد السرقة

سئل أمير المؤمنين - عليه السلام - عن أدنى ما يقطع فيه السارق، فقال - عليه السلام -: ثلث دينار .

وفي حديث آخر: يقطع السارق في ربع دينار .

وروي أنه يقطع في خمس دينار أو في (شيء قيمته) ذلك .

وروي أنه يقطع في (عشرة دراهم) .

Bogga 444