415Al-MuqniʿالمقنعSheekh al-Saduq Ibnu Baabawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHTifaftireلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديDaabacahaمؤسسة الإمام الهاديDaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda1415 AHGoobta DaabacaaddaقمNoocyadaJa'fari jurisprudence•GobolladaIiraan•Imbaraado iyo WaqtiyoDawlad Buyidفيرجم ، ويبدأ الشهود برجمه .فان فر من الحفيرة رد ورجم حتى يموت إذا شهد عليه الشهود بالزنا، وإن أقر على نفسه بالزنا من غير أن شهد عليه الشهود لم يرد إذا فر ، ولم تقبل شهادته .[وروي في المرجوم إذا فر، أنه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة فليرد حتى يصيبه ألم الحجارة] .Bogga 429NuqulLa wadaagWeydiiso AI