414

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

الوجه والفرج ، ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا، [وإن وجدا مجردين ضربا مجردين] ، فان عادا جلدا مائة، فإن عادا قتلا .

فإن زنى رجل بامرأة وهي محصنة والرجل غير محصن ضرب الرجل الحد مائة جلدة ورجمت المرأة، وإذا كانت المرأة غير محصنة والرجل محصن، رجم الرجل وضربت المرأة مائة جلدة ، وإن كانا محصنين ضربا مائة جلدة، ثم رجما .

والرجم: أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها، فتكون بطوله إلى عنقه

Bogga 428