وإذا كانت دار فيها دور، وطريق أربابها في عرصة واحدة، فباع أحدهم دارا منها من رجل، فطلب صاحب الدار الأخرى الشفعة، فإن له عليه الشفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر، فان حول بابها فلا شفعة لأحد عليه .
واعلم أن الشفعة لا تجب إلا لشريك غير مقاسم .
[وروي: أن الشفعة على عدد الرجال .
وروي: أنها تجب لأكثر من اثنين] .
وروي: إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة .
ووصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له بالشفعة ، وللغائب شفعة .
Bogga 406
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء