392

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

باب الشفعة

إعلم أنه لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم . ولا شفعة في سفينة، ولا طريق، ولا حمام، ولا نهر، ولا رحى، ولا ثوب، ولا شيء مقسوم .

وهي في كل شيء واجبة [عدا ذلك] من حيوان وأرض ورقيق وعقار ، فإذا كان الشيء بين شريكين فباع أحدهما نصيبه ، فالشريك أحق به من الغريب، وإن كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم .

Bogga 405