342

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

ولا يقع الايلاء إلا بعد الجماع .

وإذا آلى الرجل من امرأته لم يفرق بينهما حتى يوقف الرجل، وإلا فهي امرأته وإن أتى لها سنة .

وإذا ظاهر الرجل من امرأته فقال: هي (عليه كظهر أمه) وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع، فان جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى، فان قال: هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا ، فليس عليه شيء حتى يفعل ذلك الشيء ويجامع فتلزمه الكفارة، فان واقعها من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى، ومتى جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى .

وروي في رجل قال لامرأته: هي عليه كظهر أمه، أنه ليس عليه شيء إذا لم يرد به التحريم .

واعلم أن المفقود إذا رفعت امرأته أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه، فان أخبر عنه بحياة صبرت، وإن

Bogga 352