والايلاء، أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظنك ، (ولأشق عليك، ولأسوأنك، ولا أقربك) ، ولا أجامعك إلى كذا وكذا، فيتربص به أربعة أشهر، فان فاء وهو أن يصالح أهله ويجامع فإن الله غفور رحيم، وإن طلق فإن الله سميع عليم، وإن أبى أن يجامع قيل له: طلق ، فان فعل وإلا حبس في حظيرة من قصب، وشدد عليه في المأكل والمشرب (حتى يطلق) .
وروي أنه إن امتنع من الطلاق ضربت عنقه، لامتناعه على إمام المسلمين .
Bogga 351
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء