341

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

يستأمرا الزوج والمرأة .

والايلاء، أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظنك ، (ولأشق عليك، ولأسوأنك، ولا أقربك) ، ولا أجامعك إلى كذا وكذا، فيتربص به أربعة أشهر، فان فاء وهو أن يصالح أهله ويجامع فإن الله غفور رحيم، وإن طلق فإن الله سميع عليم، وإن أبى أن يجامع قيل له: طلق ، فان فعل وإلا حبس في حظيرة من قصب، وشدد عليه في المأكل والمشرب (حتى يطلق) .

وروي أنه إن امتنع من الطلاق ضربت عنقه، لامتناعه على إمام المسلمين .

Bogga 351