232

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وهو محرم، فقال له: أتؤذيك هوامك؟ قال: نعم، فأنزلت هذه الآية (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فأمره رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - أن يحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان، والنسك شاة. وكل شيء في القرآن بلفظ «أو» فصاحبه فيه بالخيار .

وإذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو ثنتان فعليه أن يتصدق بكف أو بكفين من طعام .

وإذا حككت رأسك فحكه حكا رفيقا، ولا تحك بالأظفار ولكن بأطراف الأصابع .

والمحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده، وإن أحب أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضر .

Bogga 239