231

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

عشرتها فعليه دم شاة، فان قلم أظفار يديه ورجليه جميعا في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله في مجلسين فعليه دمان ، وإن كان جاهلا أو ناسيا أو ساهيا، فلا شيء عليه .

وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن المحرم تطول أظفاره، أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك، قال: لا يقص منها شيئا إن استطاع، وإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام .

وإذا نتف الرجل إبطه بعد الاحرام فعليه دم .

ومر رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - على كعب ابن عجزة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه

Bogga 238