161

Al-Muqniʿ

المقنع

Baare

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وقد روي عن العالم - عليه السلام - أنه قال: نعم الشيء القرض، إن أيسر قضاك، وإن أعسر حسبته من الزكاة .

وروي أن القرض حمى للزكاة .

وإن كان لك على رجل مال ولم يتهيأ له قضاءه، فاحسبه من زكاة مالك إن شئت .

12 باب من يعطى من الزكاة، ومن لا يعطى

لا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية .

Bogga 165