160

Al-Muqniʿ

المقنع

Baare

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

11 باب تقديم الزكاة وتأخيرها، وغير ذلك

إعلم أنه قد روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر وستة أشهر، إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك .

ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها (لأنها مقرونة بالصلاة، ولا يجوز تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها) إلا أن يكون قضاء، وكذلك الزكاة، وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج بها عن مؤمن فاجعلها دينا عليه، فإذا حلت عليك الزكاة فأحسبها له زكاة فتحسب لك من زكاة مالك، ويكتب لك أجر القرض .

Bogga 164