117

Al-Muqniʿ ee Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Baare

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

Daabacaha

مكتبة السوادي للتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

جدة - المملكة العربية السعودية

باب جزاء الصيد وهو ضربان: أحدهما: (له) مثل من النَّعَم فيجب فيه مثله. وهو نوعان: أحدهما قضت فيه الصحابة ﵃ ففيه ما قضت: ففي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة، وفي الضبع كبش، وفي الغزال والثعلب عنز، وفي الوبر والضب جدي، وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر، وفي الأرنب عناق، وفي الحمام وهو كل ما عب وهدر شاة، وقال الكسائي (١): كل مطوق حمام. النوع الثاني ما لم تقض فيه الصحابة ﵃ فيرجع فيه إِلى قول عدلين من أهل الخبرة، ويجوز أن يكون القاتل أحدهما، ويجب في كل واحد من الكبير والصغير، والصحيح والمعيب مثله، إِلا الماخض تُفْدى بقيمة مثلها. وقال أبو الخطاب يجب فيها مثلها، ويجوز فداء أعور من عين بأعور من أخرى، وفداء الذكر بالأنثى، وفي فدائها به وجهان. فصل الضرب الثاني: ما لا مثل له وهو سائر الطير ففيه قيمته (٢)، إِلا ما كان أكبر من الحمام فهل يجب فيه قيمته أو شاة؟ على وجهين. ومن

(١) هو علي بن حمزة الكسائي أبو الحسن، الإِمام الكبير، أحد القراء السبعة، مات سنة (١٨٩) هـ. انظر "معرفة القراء الكبار" (١٢٠) و"شذرات الذهب" (٤٠٧٢). (٢) كذا في "ش" و"م" وفي "ط": يجب فيه قيمته وهو سائر الطير.

1 / 121