116

Al-Muqniʿ ee Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Baare

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

Daabacaha

مكتبة السوادي للتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

جدة - المملكة العربية السعودية

فصل ومن كرر محظورًا من جنس، مثل أن حلق ثم حلق أو وطئ ثم وطئ (١) قبل التكفير عن الأول فكفارة واحدة، [وإِن كفر عن الأول لزمته (٢)] للثاني كفارة، وإِن قتل صيدًا بعد صيد فعليه جزاؤهما. وعنه عليه جزاء واحد. وإِن فعل محظورًا من أجناس فعليه لكل واحد فداء، وعنه عليه فدية واحدة. وإِن حلق أو قلم أو وطئ أو قتل صيدًا عامدًا أو مخطئًا فعليه الكفارة، وعنه في الصيد لا كفارة إِلا في العمد، ويخرّج في الحلق مثله. وإِن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيًا فلا كفارة فيه، وعنه عليه الكفارة، ومن رفض إِحرامه ثم فعل محظورًا فعليه فداؤه. ومن تطيب قبل إِحرامه في بدنه فله استدامة ذلك في إِحرامه، وليس له لبس ثوب مطيب، وإِن أحرم وعليه قميص خلعه ولم يشقه، فإِن استدام لبسه فعليه الفدية، وإِن لبس ثوبًا كان مطيبًا وانقطع ريح الطيب منه وكان بحيث إِذا رش فيه ماء فاح ريحه فعليه الفدية. فصل وكل هدي أو إِطعام فهو لمساكين الحرم [إِن قدر على إِيصاله إِليهم (٣)]، إِلا فدية الأذى واللبس ونحوهما إِذا وجد سببهما في الحل فيفرقها حيث وجد سببها. ودم الإِحصار يخرجه حيث أُحْصِر، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان. وكل دم ذكرناه يجزئه فيه شاة أو سبع بدنة، ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة.

(١) ثم وطئ: سقط من "م" وهو كذا في "ش" و"ط". (٢) ما بين الرقمين سقط من "م" أيضًا. (٣) ما بين الرقمين مستدرك على الهامش في "ش" وفي آخره صح.

1 / 120