169

Muqnic Fi Culum Hadith

المقنع في علوم الحديث

Tifaftire

عبد الله بن يوسف الجديع

Daabacaha

دار فواز للنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

١ - الزِّيَادَات فِي وقائع فَلَا تقبل رِوَايَته لِأَنَّهُ مُتَّهم وَإِن كَانَ على سَبِيل الشذوذ قبلت ٢
قَالَ ابْن الْحَاجِب وَإِذا أسْند الحَدِيث وأرسلوه أَو رَفعه ووقفوه أَو وَصله وقطعوه فَحكمه ٣ حكم الزِّيَادَة فِي التَّفْصِيل السالف
قَالُوا وَإِذا زَاد الرَّاوِي الْوَاحِد فِي الحَدِيث مرّة وَحذف ٤ أُخْرَى وَالْحَال كَمَا تقدم من اتِّحَاد الْمجْلس وَالْإِعْرَاب فالاعتبار بِكَثْرَة المرات إِلَّا أَن يَقُول ٥ الرَّاوِي سَهَوْت فِيهَا ثمَّ تذكرت فَيَأْخُذ بِالْأَقَلِّ فَإِن تَسَاويا فبالزيادة
وَالله أعلم

1 / 208