Muqnic Fi Culum Hadith

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
168

Muqnic Fi Culum Hadith

المقنع في علوم الحديث

Baare

عبد الله بن يوسف الجديع

Daabacaha

دار فواز للنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

١ - فَهَؤُلَاءِ اثْنَا عشر نفسا تابعوا مَالِكًا فاستفده فَإِنَّهُ من الْمُهِمَّات وَقَول التِّرْمِذِيّ ٢ إِن عبيد الله بن عمر وَأَيوب روياه بِدُونِ هَذِه الزِّيَادَة فِيهِ نظر فقد علمت أَنَّهُمَا روياه ٣ بهَا ثمَّ اعْلَم بعد ذَلِك أَن أهل الْأُصُول قسموا الْمَسْأَلَة تقسيما حسنا غير مَا سلف فَقَالُوا ٤ إِذا زَاد أحد الروَاة وتعدد الْمجْلس قبلت الزِّيَادَة وَإِن اتَّحد وَجَاز الذهول على الآخرين ٥ وَلم يُغير إِعْرَاب الْبَاقِي فَكَذَلِك خلافًا لأبي حنيفَة وَإِن لم يجز الذهول لم تقبل ٢٠٧ - وَإِن ٦ غير الْإِعْرَاب مثل فِي أَرْبَعِينَ شَاة شَاة وروى الآخر نصف شَاة طلب التَّرْجِيح فَإِن جهل الِاتِّحَاد ٧ والتعدد فَالْحكم كَمَا فِي الِاتِّحَاد قَالَه الْآمِدِيّ وَأما فَشرط فِي الْقبُول مَعَ مَا ذَكرْنَاهُ ٨ أَن لَا يكون الممسك عَن الزِّيَادَة أضبط من الرَّاوِي لَهَا وَأَن لَا يُصَرح بنفيها فَإِن صرح بِهِ ٩ فَقَالَ إِنَّه ﵇ وقف على قَوْله ذكر أَو أُنْثَى فِي حَدِيث الْفطْرَة وَلم يَأْتِ بعده بِكَلَام ١٠ آخر مَعَ انتظاري لَهُ فَإِنَّهُمَا متعارضان وَنَصّ الشَّافِعِي على قبُول الزِّيَادَة من غير تعرض لهَذِهِ ١١ الشُّرُوط وَمِمَّنْ نَقله عَنهُ إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي برهانه وَفصل بَعضهم فَقَالَ إِن كَانَ رَاوِي الزِّيَادَة ١٢ وَاحِدًا والساكت عَنْهَا أَيْضا وَاحِدًا قبلت وَإِن كَانَ جمَاعَة فَلَا وَاخْتَارَ الأبياري شَارِح الْبُرْهَان ١٣ أَن الرَّاوِي إِن اشْتهر بِنَقْل

1 / 206