فصل:
ثم اعلم بأن الطهارة على نوعين:
طهارة حقيقية.
وطهارة {حكمية.
أما الطهارة الحقيقية: كالوضوء للصلاة، والاغتسال بالماء من الجنابة والحيض والنفاس.
وأما الطهارة الحكمية: كالتيمم بالتراب.
فصل:
ثم اعلم بأن السنة على نوعين:
سنة أخذها هداية وتركها ضلالة: كالأذان، والإقامة، والقنوت في الوتر، وسنة الفجر، وسنة الظهر، وما أشبه ذلك.
وسنة أخذها فضيلة وتركها لا حرج عليه: كالصوم التطوع، والصلاة التطوع، والحج التطوع، والصدقة التطوع، وما أشبه ذلك.
وروي عن محمد بن الحسن - رضي الله عنه - أنه قال: إذا أراد الرجل الدخول في الصلاة فليتوضأ، قال الفقيه أبو الليث - رضي الله عنه -: فمعناه إذا كان محدثا فليتوضأ؛ لأن محمدا ذكر الوضوء وأضمر فيه الحدث، وكره أن يفتتح كتاب الصلاة بذكر الحدث؛ لأن هذا الكتاب شريف؛ لما روي عن شقيق بن إبراهيم الزاهد البلخي - رضي الله عنه - أنه قال: قرأت كتاب الصلاة على أبي يوسف - رضي الله عنه - في رستاق القلانسين، وعلى رأسي قلنسوة، قد بدت القطنة منها، فقال لي: يا أبا علي ما رأيت تحت خضراء السماء، ولا فوق أديم الارض أشرف وأفخر من هذا الكتاب سوى كتاب الله تعالى.
وروي عن حسن البصري - رضي الله عنه - أنه قال: تخرق كتاب الصلاة في كمي كذا وكذا مرة فما نظرت فيه إلا وقد استفدت في كل مرة فائدة جديدة.
وروي عن محمد بن سلمة - رضي الله عنه - أنه قال: قرأت كتاب الصلاة على أبي يوسف - رضي الله عنه -، وقرئ علي أربعمئة مرة فما نظرت فيه إلا وقد استفدت في كل مرة.
فائدة جديدة:
مسألة:
فإن قيل: أي مسلم لو أدى الفريضة لا يقبل الله تعالى منه، ولو تركها يثاب؟
فقل: الحائض والنفساء لو أدتا الفريضة والصوم والصلاة لا بقبل الله تعالى منهما وبتركهما يثابان.
مسألة:
فإن قيل: أي سنة تقوم مقام الفريضة؟
فقل: المسح على الخفين، ولكن تقوم مقام الفريضة.
مسألة:
فإن قيل: أي جنب لا يلزمه الغسل؟
Bogga 39