[مقدمة أبي الليث السمرقندي]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله وصحبه أجمعين(1).
قال الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمة الله عليه:
اعلم بأن الصلاة فريضة قائمة، [وشريعة](2) ثابتة، عرفت فرضيتها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.
أما الكتاب:
فقوله(3) تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}(4)، فالله سبحانه وتعالى أمرنا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والأمر من الله تعالى يدل على الوجوب(5).
[وقوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى}(6)، ألا وهي العصر، ويقال: المراد منها محافظة الخمس كلها، فالله سبحانه وتعالى أمرنا بمحافظة خمس الصلاة، والأمر من الله تعالى يدل على الوجوب](7).
وقوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا}(8): [أي فرضا موقتا](9).
Bogga 6
فالله سبحانه وتعالى جعل الصلاة على [المؤمنين](1) فرضا موقتا، [وهذا أيضا يدل على الوجوب](2).
وأما السنة:
فما روي عن عبد الله بن عمر وجرير بن عبد الله البجلي - رضي الله عنهم - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا)(3).
وقد جاء في خبر آخر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في حجة الوداع: (صلوا خمسكم وصوموا شهركم وحجوا بيت ربكم طيبة بها أنفسكم تدخلوا جنة ربكم بلا حساب ولا عذاب)(4).
Bogga 7
وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين)(1).
وأما إجماع الأمة:
فإن الأمة قد اجتمعت على فرضية الصلاة والزكاة من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا، من غير نكير منكر، ولا رد راد.
وإجماع الأمة هو من أقوى الحجج بدليل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا تجتمع أمتي على الضلالة)(2).
فصل:
ثم اعلم بأن الفرض على نوعين:
فرض العين.
وفرض الكفاية.
Bogga 8
أما فرض العين: فهو ما إذا قام به البعض لا يسقط عن الباقي(1): كالصلاة، والصوم، والزكاة، والحج، [والوضوء للصلاة]، والاغتسال من الجنابة، والحيض والنفاس، والجهاد إذا كان النفير عاما(2).
Bogga 9
وأما فرض الكفاية: فهو ما إذا قام به البعض يسقط عن الباقي(1): كرد السلام، وتشميت العاطس(2)، وعيادة المريض(3)، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -،(4) وصلاة الجنازة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر(1)، والجهاد إذا لم يكن النفير عاما(2).
فصل:
ثم اعلم بأن الصلاة من الله تعالى: الرحمة والمغفرة، ومن الملائكة: الاستغفار، ومن المؤمنين الدعاء(3).
Bogga 11
{وفي اللغة: عبارة عن الدعاء(1).
وفي الشريعة}: عبارة عن أركان معلومة، وأفعال مخصوصة(2).
فصل:
ثم اعلم بأن الحدث على نوعين:
حدث حقيقي.
وحدث حكمي.
أما الحدث الحقيقي(3): كالبول، والغائط، والدم، [والرعاف(4)]، {والقيح، والصديد(5)}، وما أشبه ذلك.
Bogga 12
وأما الحدث الحكمي(1): كالنوم(2)، والإغماء، {والجنون}(3)، والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود(4).
فصل:
ثم اعلم بأن الطهارة على نوعين:
طهارة غليظة.
وطهارة خفيفة.
أما الطهارة الغليظة: كالاغتسال من الجنابة، والحيض، والنفاس.
وأما الطهارة الخفيفة: كالوضوء للصلاة.
فصل:
ثم اعلم بأن الماء على نوعين:
ماء مطلق.
وماء مقيد.
Bogga 13
أما الماء المطلق: {فهو} [كل] ماء لو نظر إليه الناظر سماه ماء على الإطلاق(1): كالماء الذي نزل من السماء، وماء العيون، وماء الآبار، وماء الغدران(2)(3)، {وماء الحياض(4)}، وما أشبه ذلك.
فحكمه: إنه طاهر وطهور يزيل النجاسة الحقيقية والحكمية عن الثوب والبدن [ويجوز الوضوء به] {في قولهم جميعا}.
Bogga 14
وأما الماء المقيد(5) : فهو كل ماء يستخرج بالعلاج: كماء [الورد]، والقثاء(1)، وماء الحرض (2)(3)، وماء البطيخ، {وماء القرع}، وما أشبه ذلك.
Bogga 15
فحكمه: إنه طاهر وطهور يزيل النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن(4) ، ولا يجوز الوضوء والإغتسال به، هكذا ذكر الكرخي(1) في ((مختصره))، والطحاوي(2) في ((كتابه))(3) ، وهذا هو المختار.
Bogga 16
وقال محمد بن الحسن - رضي الله عنه -: إنه طاهر غير طهور لا يزيل النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن(1) ...(2)، ولا يجوز الوضوء والاغتسال به، وهو قول الشافعي - رضي الله عنه -(3).
وذكر {الفقيه} أبو الليث - رضي الله عنه - في ((مختلفه))، وفي كتاب ((العيون)): إنه لا يزيل النجاسة الحقيقية والحكمية عن البدن، وإنما الاختلاف يظهر في الثوب عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -. وعند محمد - رضي الله عنه - لا يزيل، وهو قول زفر(4) والشافعي(5)- رضي الله عنهم -.
Bogga 17
وقال محمد - رضي الله عنه - في رواية أخرى هذه المسألة كما قال الكرخي [في ((مختصره))] والطحاوي [((كتابه))]، والأصح ما قالاه.
وروى عن أبي يوسف - رضي الله عنه - أنه ذكر في ((الأمالي)): إن كل ثوب إذا أصابته نجاسة(1)، فالحكم فيه إن كل شيء ينعصر بالعصر، فإن يزيل النجاسة عنه: كالخل، وماء الورد، {واللبن}، وما اشبه ذلك، وكل شيء لا ينعصر بالعصر، فإنه لا يزيل النجاسة عنه، كالعسل، والسمن، والدهن، والدبس، وما أشبه ذلك(2).
فصل:
ثم اعلم بأن للصلاة شرائط، وأركانا، وواجباتا، وسننا، وأدابا؛ لصحة الشروع في الصلاة.
أما شرائطها فستة:
الطهارة من الحدث.
والطهارة من النجاسة.
وستر العورة(3).
Bogga 18
واستقبال القبلة(4) .
والوقت(1).
والنية(2).
وأما أركانها فستة أيضا:
تكبيرة الإفتتاح(3).
والقيام(4).
Bogga 19
والقراءة(1).
والركوع(2).
والسجود(3).
والقعدة الأخيرة مقدار التشهد(4).
Bogga 20
والخروج من الصلاة بفعل المصلي(1) فرض عند أبي حنيفة(2) - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف ومحمد - رضي الله عنهم - [ليس بفرض.
Bogga 21
ثم تكبيرة الافتتاح ليست من الصلاة(3) عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، وقال محمد(4) - رضي الله عنه -:] هي من الصلاة(1).
فصل:
وإنما قلنا: بأن الطهارة من الحدث شرط بالكتاب والسنة:
أما الكتاب: فقوله - جل جلاله -: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}(2)، فالله سبحانه وتعالى أمرنا بغسل الأعضاء الثلاثة، ومسح الرأس، والأمر من الله تعالى يدل على الوجوب.
وأما السنة: فما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لكل شيء مفتاح، ومفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)(3).
{فصل:
وإنما قلنا}(4): بأن الطهارة من النجاسة شرط بالكتاب والسنة:
أما الكتاب؛ قوله تعالى: {وثيابك فطهر}(5)، وقيل في التفسير: أي قصره.
Bogga 22
وأما السنة؛ فما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا يقبل الله تعالى صلاة من غير طهور، ولا صدقة من غلول)(1)، والغلول: هي الخيانة في المغنم.
فصل:
وإنما قلنا: بأن ستر العورة شرط بالكتاب والسنة:
أما الكتاب، قوله تعالى: {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد}(2)، والمراد من الزينة: إنما هو ستر العورة.
وأما السنة: فما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في ثوب واحد، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أوكلكم يجد ثوبين)(3)، وفي رواية أخرى : (أولكلكم ثوبان(4) )(5).
فصل:
وإنما قلنا: بأن استقبال القبلة شرط بالكتاب والسنة.
أما الكتاب: { فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره}(6).
Bogga 23
وأما السنة: فما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال حين علم الأعرابي أركان الصلاة وأمره في ذلك باستقبال القبلة(1).
فصل:
وإنما قلنا: الوقت شرط بالكتاب والسنة:
أما الكتاب؛ قوله تعالى: {فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون}(2)، والمراد به حفظ أوقات الصلاة، هكذا ذكر في التفسير.
Bogga 24
وأما السنة؛ فما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (أمني جبريل بإزاء باب الكعبة في يومين، فصلى الفجر في اليوم الأول حين طلع الفجر الثاني وصلى الظهر حين زالت الشمس مقدار شراك النعل، وصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى المغرب حين غربت الشمس، وصلى العشاء حين غاب الشفق ((والشفق: هو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي - رضي الله عنهم -: هو الحمرة)) وصلى الفجر في اليوم الثاني حين أسفر جدا، وصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله سوى في الزوال، وصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى المغرب حين يفطر الصائم، وصلى العشاء حين مضى ثلث الليل، ثم التفت إلي فقال: يا محمد هذا وقتك، ووقت الأنبياء من قبلك، ووقت أمتك من بعدك ما بين هذين الوقتين ) (1).
فصل:
وإنما قلنا: بأن النية شرط بالكتاب والسنة:
Bogga 25
أما الكتاب؛ قوله تعالى: {مخلصين له الدين}(1)، والإخلاص لا يحصل إلا بالنية.
وأما السنة؛ فما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، {يعني فضيلتها لا تحصل إلا بالنية} ، [فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها فجرته إلى ما هاجر إليه])(2):
فصل:
وإنما قلنا: بأن تكبيرة الافتتاح شرط بالكتاب والسنة:
أما الكتاب؛ قوله تعالى: {وذكر اسم ربه فصلى}(3)،
وقوله تعالى: {وربك فكبر}(4).
وأما السنة؛ فما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبيرة، وتحليلها التسليم)(5).
فصل:
وإنما قلنا: بأن القيام ركن بالكتاب والسنة:
أما الكتاب؛ فقوله تعالى: {وقوموا لله قانتين}(6): أي خاشعين.
Bogga 26