26

واحتج {الشافعي - رضي الله عنه -} بخبر عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: (كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ليلة الجن فسألني حجر الاستنجاء فأتيت بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورمى الروثة، فقال: هذا رجس أو نكس)(1). والرجس والنكس بمعنى واحد.

والجواب: قلنا هذا الخبر حجة عليكم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الحجرين، ورمى الروثة، ولم يسأله ثالثة، [ظن كأن العدد شرط المسألة الثالثة، فلما سكت - صلى الله عليه وسلم - عن الثالثة] تبين أن العدد ليس بشرط [الإنقاء].

فصل:

ويجوز الاستنجاء بستة أشياء:

بالحجر.

والمدر.

والتراب.

والخرقة.

واللبد(2).

والقطن، وما أشبه ذلك.

ويكره الاستنجاء بستة أشياء:

بالعظم.

والروث.

والخزف.

والفحم(3).

والآجر.

وعلف الدواب وما أشبه ذلك.

فصل:

فإن قيل ما الفرق بين الاستنجاء، والاستبراء، والاستنقاء؟

فقل له:

الاستنجاء هو استعمال الماء عند وجود الماء، أو الحجر أو التراب عند عدم الماء.

وأما الاستبراء: هو التنحنح والسعال: وهو ان يتنحنح الرجل حتى يزول الماء من مثانته بفرك ذكره.

وقال بعضهم: الاستبراء هو أن ينقل قدميه من موضع الغائط إلى موضع الطهارة حتى يستيقن بزوال أثر بوله.

وقال بعضهم الاستبراء: هو أن يركض برجله على الأرض حتى يزول عنه برودة الطبيعة.

وأما الاستنقاء: إنما هو طلب النقاوة بالحجر والمدر والتراب.

وقال بعضهم: هو أن يدلك مقعده حتى تذهب الرائحة الكريهة براحة شماله.

Bogga 32