والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل عند علمائنا الثلاثة - رضي الله عنهم -، وعند زفر والشافعي - رضي الله عنهم - لا يدخلان {في الغسل}.
وأما سنته فعشرة:
تسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء.
وغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء.
والاستنجاء بالماء عند وجود الماء {أو بالحجر أو بالمدر أو بالتراب عند عدم الماء}.
والسواك.
والمضمضة.
والاستنشاق.
ومسح الأذنين.
وتخليل اللحية
والأصابع.
وغسل الأعضاء المفروضة ثلاثا(1).
[فصل:]
وأما نوافل الوضوء فستة:
مسح اليد على الحائط بعد الاستنجاء.
وغسل اليدين بعد المسح الحائط.
وذكر الدعاء عند غسل كل عضو.
ومسح الرقبة.
وغسل الأعضاء المفروضة في المرة الثانية(2).
ورش الماء على الفرج والسراويل بعد الفراغ من الوضوء.
[فصل:]
وأما مستحب الوضوء فستة:
النية في ابتداء الوضوء.
والبداية بما بدأ الله سبحانه تعالى [بذكره].
و{البداية} بميامنة.
ومراعاة الترتيب.
ومراعات الموالات قبل أن تقرب إلى الجفاف.
واستيعلب جميع الرأس {بالمسح}.
فصل:
وأما آداب الوضوء فستة:
ترك استقبال القبلة واستدبارها.
{وترك استقبال عين الشمس والقمر واستدبارهما.}
وترك الكلام سوى الأدعية التي يدعى بها عند عسل كل عضو.
والمضمضة.
والاستنشاق بيده اليمنى.
والامتخاط بيده اليسرة.
وستر العورة بعد الإستنجاء.
فصل:
وأما كراهية الوضوء فستة:
{تعنيف} ضرب الماء على الوجه.
والنظر إلى العورة.
وإلقاء البزاق {والامتخاط} في الماء.
والمضمضة.
والاستنشاق بيده اليسرى {والامتخاط بيده اليمنى} إلا من عذر.
والكلام عند الاستنجاء.
فصل:
وأما منهيات الوضوء فستة:
كشف العورة بعد الاستنجاء.
وإلقاء البول والغائط في الماء.
والاستنجاء بيده اليمنى إلا من عذر.
وإسراف الماء في الوضوء.
والاغتسال {في الماء الدائم}.
وغسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاثة مرات أو أقل.
Bogga 30