208

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Baare

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Daabacaha

المكتبة المكية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

مؤسسة الريان

قال: قلت لابن القاسم: فالسفيه يمثل بعبده، أيعتق عليه أم لا؟ فقال: لا، وقال ابن وهب: يعتق عليه، ولا يتبعه ماله. باب الحكم في نكاح السفيه المولى عليه وفي سماع أصبغ سئل ابن القاسم عن السفيه ينكح بغير أذن وليه ثم يموت أحدهما أيتوارثان؟ قال: إن مات هو فلا ترثه إن لم يكن علم وليه وينزع منها جميع ما أعطاها إلا قدر ما تستحل به ربع دينار عن كان أصابها، وإن ماتت هي فالنظر لوليه إن رأى أن يثبت النكاح ويأخذ له الميراث أخذه وإن رأى أن يرده رده، وقال سحنون مثله. وفي سماع عيسى سئل ابن القاسم عن يتيم له وصي واليتيم مصلح وقد بلغ الحلم -ومثله لو طلب ماله أعطيه- تزوج من غير أذن وليه ثم فسد وقبحت حاله بعد ذلك النكاح وقبل أن يدخل عليها

2 / 293