207

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Baare

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Daabacaha

المكتبة المكية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

مؤسسة الريان

ثم يموت. قال: لا يقضى دينه، ولا يكون في ماله وهو في موته مثله في حياته إلا أن يوصي به [في] ثلثه فيكون ذلك إذا أمر به وكان قد بلغ/ الوصية. وفي سماع يحيى: وسئل ابن القاسم عن السفيه يعتق أم ولده، أيتبعها مالها؟ فقال: لا، لا أرى ذلك؛ لأن عتقها لم يمض على تجويز العتاقة، وإنما أمضاه مالك لأنه رأى العتق قد كان سبق إليها بالولادة فلما أعتقها كان إنما ترك ما كان له من الاستمتاع بها، فلذلك رأيت ألا يتبعها مالها؛ أني إن أتبعها مالها [كنت] قد جوزت للسفيه القضاء في ماله. قال سحنون: وسواء كان مالها تافها أو غير تافه، لا يتبعها منه شيء.

2 / 292