Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Tifaftire
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Tifaftire
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
أحجار) (1) يدل بالمفهوم على إنها من الطهور.
الثامن: كيف حصل الإنقاء بالاستنجاء (2) أجزأه، سواء وزع الثلاثة على أجزاء المحل، أو جعل الثلاثة متواردة على جميع المحل. وهو قول الشيخ في المبسوط (3)، لحصول امتثال الأمر بالاستنجاء على التقديرين.
ومنع بضع الفقهاء (4) من ذلك يكون تلفيقا فيكون بمنزلة مسحة واحدة ولا يكون.
تكرار وهو ضعيف، لأنا لو خلينا والأصل لاجتزأنا بالواحدة المزيلة، لكن لما دل النص على العدد، وجب اعتباره وقد حصل هاهنا، والفرق بين الواحد والمتعدد: كون الواحد المنتقل إلى الجزء الثاني من المحل يكون نجسا بمروره على الجزء الأول، أما المتكثر ففي الجزء الثاني يكون بكرا، ومع هذا الفرق لا يتم القياس.
التاسع: لا يجب الاستنجاء في مخرج الغائط إلا مع خروج نجاسة منه كالغائط، والدم، أما الدود والحصى والحقنة الطاهرة والشعر رطبا أو يابسا (5) فلا يتعلق به الحكم، خلافا للجمهور (6)، لأن الرطوبات طاهرة ما عدا ما عددناه، والطاهر (7) لا يجب إزالته، أما لو خرج مع هذه الأشياء شئ من أجزاء النجاسة تعلق به الحكم، وكذا لو احتقن بنجاسة ثم خرجت، لأنها بالملاقاة نجست المحل، وهل يكون حكمها حكم الغائط في الاجتزاء (8) بالأحجار؟ الأقرب المنع.
العاشر: ليس على النائم ولا على من خرج منه ريح استنجاء، وهو مذهب علماء الإسلام،
Bogga 282
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,592