Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Tifaftire
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Tifaftire
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
متصل بالحيوان كذنبه والصوف على ظهره (1).
لنا إنه مزيل فأجزأ، كالحجر والخشب، ولو انفصل الجزء، جاز الاستجمار به إن كان طاهرا، وإلا فلا، يجوز بالجلد المذكي وإن لم يكن مدبوغا، لأنه طاهر، وهو أحد قولي الشافعي (2)، ومنع في الآخر، ولأنه لا يحصل منه الإنقاء ليبوسته.
والجواب: المنع من عدم الإنقاء، فإن البحث معه.
لا يقال: إنه مأكول، لأنا نقول: إنه لا يؤكل في العادة ولا يقصد بالأكل، أما الجلد الميت فلا يجوز وإن دبغ، لبقاء نجاسته، خلافا للجمهور (4).
السابع: محل الاستجمار بعد استعمال الأحجار المزيلة للعين طاهر خلافا للشافعي (5) وأبي حنيفة (6)، واتفق الجميع على أن أثر النجاسة بعد الاستنجاء وزوال العين معفو عنه.
لنا: قوله عليه السلام: نهي عن العظم والروث فإنها لا يطهران (7)، دل من حيث المفهوم أن غيرهما مطهر، ولأن الصحابة كانوا يستعملون الاستجمار كثيرا حتى أن بعضهم أنكر الماء، وقال آخرون: إنه بدعة مع سخونة بلادهم، وعدم انفكاك أبدانهم من العرق، ولم ينقل عنهم الاحتراز منه (8).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (لا صلاة إلا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة
Bogga 281
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,592