Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Tifaftire
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Tifaftire
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
سألته عن رجل مس فرج امرأته؟ قال: (ليس عليه شئ، وإن شاء غسل يده) (1).
ويحمل الحديث الثاني على غسل اليد، لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل؟ قال:
(يغسل المكان الذي أصابه) (2).
وأيضا: الحدث هو الخارج النجس ولم يوجد، وأيضا: فإن مس ما هو نجس لا يؤثر في الطهارة، فمس الطاهر أولى، ولأن مس الذكر بظاهر الكف لا ينقض، فكذا بباطنه كسائر الأعضاء، ولأن كل أمر يتعلق بالذكر أوجب أعلى الطهارتين لا يتعلق بمس اليد، فوجب أن يكون الموجب لأصغرهما كذلك، ولأن مس الرجل المرأة لو كان ناقضا، لكان مس الرجل الرجل ينقضه كالوطئ، ولأنه مس لا يؤثر في الصيام، فيجب أن لا ينقض الوضوء (والأصل من مس نفسه) (3).
احتج الشافعي (4) بما رواه أبو هريرة ، عن النبي عليه السلام أنه قال: (إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينه حجاب ولا ستر، فليتوضأ) (5).
وما رواه (6) بسرة بنت صفوان (7)، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (إذا مس
Bogga 214
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,592