210

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Tifaftire

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Daabacaha

مجمع البحوث الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

سألته عن رجل مس فرج امرأته؟ قال: (ليس عليه شئ، وإن شاء غسل يده) (1).

ويحمل الحديث الثاني على غسل اليد، لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل؟ قال:

(يغسل المكان الذي أصابه) (2).

وأيضا: الحدث هو الخارج النجس ولم يوجد، وأيضا: فإن مس ما هو نجس لا يؤثر في الطهارة، فمس الطاهر أولى، ولأن مس الذكر بظاهر الكف لا ينقض، فكذا بباطنه كسائر الأعضاء، ولأن كل أمر يتعلق بالذكر أوجب أعلى الطهارتين لا يتعلق بمس اليد، فوجب أن يكون الموجب لأصغرهما كذلك، ولأن مس الرجل المرأة لو كان ناقضا، لكان مس الرجل الرجل ينقضه كالوطئ، ولأنه مس لا يؤثر في الصيام، فيجب أن لا ينقض الوضوء (والأصل من مس نفسه) (3).

احتج الشافعي (4) بما رواه أبو هريرة ، عن النبي عليه السلام أنه قال: (إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينه حجاب ولا ستر، فليتوضأ) (5).

وما رواه (6) بسرة بنت صفوان (7)، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (إذا مس

Bogga 214