Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Tifaftire
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Tifaftire
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
الإنعاظ، ولا من القبلة، ولا من مس الفرج، ولا من المضاجعة وضوء، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد) (1).
وما رواه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء) (2).
وما رواه في الصحيح، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبلة تنقض الوضوء؟ قال: (لا بأس) (3).
لا يقال: روى الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها، أعاد الوضوء) (4). وروى أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من مس كلبا، فليتوضأ) (5).
لأنا نقول: في طريق الحديثين: عثمان بن عيسى وهو واقفي (6)، فلا تعويل على روايته خصوصا مع وجود الأحاديث الصحيحة الدالة على خلافها، وذلك نعم المعين. على أن الحديث الأول يحمل على الاستحباب، لما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله (7)، قال:
Bogga 213
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,592