132

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Baare

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Daabacaha

مجمع البحوث الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

المقام الثاني: في كونه مطهرا، وهوما ذكرناه في المستعمل في الصغرى.

احتج المانعون بوجوه:

أحدها: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة) (1) ولو لم يكن نجسا، لم يكن للنهي فائدة.

الثاني: رواية عبد الله بن سنان. وقد تقدمت في الوضوء (2).

الثالث: إنه مشكوك فيه، فيجب أنه لا يجوز استعماله.

والجواب عن الأول بالمنع من الدلالة على التنجيس، فإنه قد نهى عن البول في الماء الجاري (3) مع إنه لا ينجس لو فعل إجماعا.

وعن الثاني: بالطعن في رواتها (4)، فإن في طريقها أحمد بن هلال (5)، وهو ضعيف جدا، وابن فضال، وهو فطحي.

وعن الثالث: بالمنع من الشك فيه، ووجهه أن نقول: الشك إما أن يقع في كونه طاهرا، أو في كونه مطهرا، والأول باطل عند الشيخ (6)، والثاني أيضا باطل، فإنه حكم تابع لطهارة الماء وإطلاقه، وقد حصلا، فأي شك ها هنا؟!.

Bogga 135