131

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Baare

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Daabacaha

مجمع البحوث الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

على الشرع، وليس في الشرع دلالة عليه.

ولأن القول بالتنجيس مع القول بطهارة المستعمل في الوضوء مما لا يجتمعان إجماعا، والثاني ثابت إجماعا، فينتفي الأول، وإلا لزم خرق الإجماع.

ولما رووه، عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله: (الماء لا يجنب) وفي قوله: (الماء ليس عليه جنابة) (1).

وروى أحمد وابن ماجة (2) معا أن النبي صلى الله عليه وآله اغتسل من الجنابة ، فرأى لمعة لم يصبها الماء، فعصر شعره عليها (3).

ولأن الماء طاهر لاقى محلا طاهرا، فلا يخرج عن وصف الطهارة.

أما المقدمة الثانية: فلما رواه الجمهور عن أبي هريرة، قال: (لقيني النبي صلى الله عليه وآله أنا جنب فا [نسللت] (4) منه، فاغتسلت ثم جئت فقال: (أين كنت يا أبا هريرة؟ فقلت: يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: (سبحان الله، المسلم لا ينجس) (5).

وأما الملازمة فظاهرة، ولأن المقتضي موجود والمعارض لا يصلح أن يكون معارضا وقد تقدما.

ولرواية حريز في الصحيح من قوله: (كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ) (6).

Bogga 134