غير السبع المشهورة من الشواذ وقد نقل البغوي في أول تفسيره الاتفاق على القراءة بقراءة يعقوب وأبي جعفر مع السبع المشهورة قال: وهذا القول هو الصواب.
واعلم أن الخارج عن السبع المشهورة على قسمين: منه ما يخالف رسم المصحف فهذا لا شك في أنه لا تجوز القراءة به لا في الصلاة ولا في غيرها، ومنه ما لا يخالف رسم المصحف ولم تشتهر القراءة به وإنما ورد من طرق غريبة لا يعول عليها وهذا يظهر لمنع من القراءة به أيضا، ومنه ما اشتهر عند أئمة هذا الشأن قراءة به قديما وحديثا فهذا لا وجه للمنع منه، ومن ذلك قراءة يعقوب وغيره. قال البغوي: أولى من يعتمد عليه في ذلك فإنه مقرئ فقيه جامع للعلوم. قال: وهكذا التفصيل في شواذ السبع فإن عنهم شيئا كثيرا شاذا. قلت: هذا الكلام هو الصحيح الذي لا محيد عنه فدونك من هذا الإمام عض عليه بالنواجذ. وسئل ولده شيخنا الإمام قاضي القضاة عبد الوهاب عن قوله في كتابه "جمع الجوامع في الأصول": والسبع متواترة مع قوله والصحيح أن ما وراء العشرة فهو شاذ إذا كانت العشر متواترة فلم لا قلتم والعشر متواترة بدل قولكم والسبع؟ فأجاب: أما كوننا لم نذكر العشر بدل السبع مع ادعائنا تواترها فلأن السبع لم يختلف في تواترها وقد ذكرنا أولا موضع الإجماع ثم عطفنا عليه بموضع الخلاف على أن القول بأن القراءات الثلاث غير متواترة في غاية السقوط ولا يصح القول به ممن يعتبر قوله في الدين وهي -أعني القراءات الثلاث- قراءة يعقوب وخلف وأبي جعفر بن القعقاع لا تخالف رسم المصاحف.
ثم قال: سمعت الشيخ الإمام -يعني والده مجتهد العصر أبا الحسن السبكي- يشدد النكير على بعض القضاة وقد بلغه عنه أنه منع القراءة بها واستأذنه بعض أصحابنا في إقراء السبع فقال: أذنت لك أن تقرئ العشر. قلت: نقلته من كتابه "منع الموانع على سؤالات جمع الجوامع" وقد جرى بيني وبينه ﵀ في ذلك كلام كثير وقلت له ما معناه: كان ينبغي أن تقول والعشر ولا بد. فقال لي: أردنا التنبيه على الخلاف فقلت: يا سيدي وأين الخلاف وأين القائل بالخلاف ومن نص من الأئمة أو غيرهم على أن قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف غير متواترة؟ فقال: يفهم من قول ابن الحاجب والسبع متواترة. فقلت: أي سبع وعلى تقدير أن يقول هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي مع أن كلام ابن الحاجب ما يدل على ذلك فقراءة خلف لا تخرج عن قراءة أحد منهم أبدا بل ولا عن قراءة عاصم وحمزة والكسائي في حرف واحد، فكيف يقول أحد بعدم تواترها مع ادعائه تواتر السبع؟ وأيضا فلو قلنا إن
1 / 66