607Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - 955 AHإبراهيم الحلبي - 955 AHTifaftireخليل عمران المنصورDaabacaha دار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1419 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaHanafi jurisprudence•GobolladaSuuriyaMasarTurki•Imbaraado iyo WaqtiyoCuthmaaniyiintaبَانَتْ بِأُخْرَى فَإِن نَكَحَهَا ثَالِثا فَكَذَلِك فَإِن زَوجهَا بعد زوج آخر فَلَا إِيلَاء وَالْيَمِين بَاقِيَة فَإِن وطىء لزم الْكَفَّارَة أَو الْجَزَاء وَلَا تبين بِمُضِيِّ الْمدَّة وَإِن لم يطَأ وَكَذَا لَو آلى من أَجْنَبِيَّة أَو مبانة أما الرَّجْعِيَّة فكالزوجة وَلَا إِيلَاء فِيمَا دون أَرْبَعَة أشهر فَلَو قَالَ: وَالله لَا أقْربك1 / 97NuqulLa wadaagWeydiiso AI