Confluence of Seas

ملتقى الأبحر

Tifaftire

خليل عمران المنصور

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
(خطْبَة الْكتاب)
الْحَمد لله الَّذِي وفقنا للتفقه فِي الدّين الَّذِي هُوَ حبله المتين وفضله الْمُبين وميراث

1 / 10

الْأَنْبِيَاء وَالْمُرْسلِينَ وحجته الدامغة عَن الْخلق أَجْمَعِينَ ومحجته السالكة إِلَى أَعلَى عليين

1 / 11

وَالسَّلَام على خير خلقه مُحَمَّد الْمَبْعُوث رَحْمَة للْعَالمين وعَلى آله وَصَحبه وَالتَّابِعِينَ

1 / 12

وَالْعُلَمَاء العاملين قد سَأَلَني بعض طالبي الاستفادة أَن أجمع لَهُ كتابا يشْتَمل على مسَائِل الْقَدُورِيّ وَالْمُخْتَار والكنز والوقاية بِعِبَارَة سهلة غير مغلقة فأجبته إِلَى ذَلِك وأضفت إِلَيْهِ بعض مَا يحْتَاج إِلَيْهِ من مسَائِل الْمجمع ونبذة من الْهِدَايَة وصرحت بِذكر الْخلاف بَين أَئِمَّتنَا وقدمت من أقاويلهم مَا هُوَ الْأَرْجَح وأخرت غَيره إِلَّا أَن قيدته بِمَا يُفِيد التَّرْجِيح

1 / 13

وَأما الْخلاف الْوَاقِع بَين الْمُتَأَخِّرين أَو بَين الْكتب الْمَذْكُورَة فَكل مَا صدرته بلفط قيل أَو قَالُوا إِن كَانَ مَقْرُونا بالأصح وَنَحْوه فَإِنَّهُ مَرْجُوح بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا لَيْسَ كَذَلِك وَمَتى ذكرت لفظ التَّثْنِيَة من غير قرينَة تدل على مرجعها فَهُوَ لأبي يُوسُف وَمُحَمّد وَلم آل جهدًا فِي التَّنْبِيه على الْأَصَح والأقوى، وَمَا هُوَ الْمُخْتَار للْفَتْوَى وَحَيْثُ اجْتمع فِيهِ سميته بملتقى

1 / 14

الأبحر ليُوَافق الِاسْم الْمُسَمّى وَالله سُبْحَانَهُ أسَال أَن يَجعله خَالِصا لوجهه وَأَن يَنْفَعنِي بِهِ يَوْم لَا ينفع مَال وَلَا بنُون إِلَّا من أَتَى الله بقلب سليم.

1 / 15

(كتاب الطَّهَارَة)
قَالَ الله تَعَالَى: ١٦ (﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلواة

1 / 18

فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ﴾) (الْمَائِدَة: ٦) فَفرض الْوضُوء غسل الْأَعْضَاء الثَّلَاثَة وَمَسّ

1 / 19

الرَّأْس وَالْوَجْه مَا بَين قصاص الشّعْر وأسفل الذقن وشحمتي الْأُذُنَيْنِ فيفرض غسل مَا بَين العذار وَالْأُذن خلافًا لأبي يُوسُف والمرفقان والكعبان يدخلَانِ فِي الْغسْل والمفروض فِي مسح الرَّأْس قدر الرّبع وَقيل يجزىء وضع ثَلَاث أَصَابِع وَلَو مد بأصبع أَو أصبعين لَا

1 / 20

يجوز ويفرض مسح ربع اللِّحْيَة وسننه غسل الْيَدَيْنِ إِلَى الرسغين ابْتِدَاء وَالتَّسْمِيَة وَقيل

1 / 23