266Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - 955 AHإبراهيم الحلبي - 955 AHTifaftireخليل عمران المنصورDaabacaha دار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1419 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaHanafi jurisprudence•GobolladaSuuriyaMasarTurki•Imbaraado iyo WaqtiyoCuthmaaniyiinta(فصل)وَلَيْسَ فِي أقل من أَرْبَعِينَ من الْغنم زَكَاة فَإِذا كَانَت أَرْبَعِينَ سَائِمَة فَفِيهَا شَاة إِلَى مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين فَفِيهَا شَاتَان إِلَى مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَة فَفِيهَا ثَلَاث شِيَاه إِلَى أَرْبَعمِائَة فَفِيهَا أَربع شِيَاه، ثمَّ فِي كل مائَة شَاة والضأن والمعز سَوَاء وَأدنى مَا تتَعَلَّق بِهِ الزَّكَاة وَيُؤْخَذ فِي الصَّدَقَة الثني وَهُوَ مَا تمت لَهُ سنّة مِنْهَا.1 / 296NuqulLa wadaagWeydiiso AI