205

Confluence of Seas

ملتقى الأبحر

Tifaftire

خليل عمران المنصور

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

الصَّلَاة وَلَو سَمعهَا الْمُصَلِّي مِمَّن لَيْسَ مَعَه فِي الصَّلَاة لَا يسْجد فِي الصَّلَاة وَيسْجد بعْدهَا فَإِن سجد فِيهَا لَا تجوز وَلَا تبطل الصَّلَاة وَلَو سَمعهَا من إِمَام فاقتدى بِهِ قبل أنْ يسْجد سجد مَعَه وَإِن اقْتدى بعد مَا سجد فَإِن فِي تِلْكَ الرَّكْعَة لَا يسْجد أصلا وَإِن فِي غَيرهَا

1 / 233